الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
41
حاشية المكاسب
ثمّ هل للموكّل بناء على ثبوت الخيار له ( 3723 ) تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقّ خياري ؟ الأقوى العدم ؛ لأنّ المتيقّن من الدليل ( 3724 ) ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده . نعم ، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخا أو التزاما . وممّا ذكرنا اتضح ( 3725 ) عدم ثبوت الخيار للفضوليّين وإن جعلنا الإجازة كاشفة ، لا لعدم صدق " المتبايعين " ؛ لأنّ البيع النقل ولا نقل هنا - كما قيل 14 - لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي ، وهو موجود هنا . نعم ، ربّما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع وهذا المعنى منتف في الفضولي قبل الإجازة . ويندفع أيضا : بأنّ مقتضى ذلك ( 3726 ) عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض ، مع أنّ هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار . فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم : من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين . نعم ، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد ( 3727 )